المحقق الحلي

387

المعتبر

فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا ، والمغرب إذا لم يدر كم ركعة صلى ) ( 1 ) . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : ( سألته عن السهو في المغرب ، قال : يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع ) ( 2 ) و ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولم يدر واحدة صلى أو اثنين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنه أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر ) ( 3 ) وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل لا يدري صلى ركعتين أم ثلاثا " ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنما ذلك في الثلاث والأربع ) ( 4 ) . وعن رفاعة ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين ؟ قال : يعيد ) ( 5 ) وعن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لي ( إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك ) ( 6 ) فإن قيل : فقد روي عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام ( في الرجل لا يدري صلى ركعة أو ركعتين ؟ قال : يبني على الركعة ) ( 7 ) ومثله روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يتم بركعة ) ( 8 ) . فالجواب إن هذه الأخبار مطلقة ، وما ذكرناه مقيد بالفرائض ، فتحمل هذه على النوافل ، وقد قال محمد بن بابويه : بأي هذه الأخبار أخذ كان صوابا " ، لكن المشهور ما ذهب إليه الشيخ : لا ما قاله ابن بابويه رحمه الله تعالى .

--> 1 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 2 ح 8 ( رواه عن سماعة ) 2 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 2 ح 4 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 2 ح 2 . 4 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 9 ح 3 . 5 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 ح 12 . 6 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 ح 13 . 7 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 ح 23 . 8 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 ح 22 .